تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 9( 1383 نونبر )1963 بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي : الفصل السادس - . يخضع أفراد الحرس الملكي لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية ، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري . يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم
المادة 221
قانون القضاء العسكري
