المادة 26

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه . إذا حدث للوكيل العام للملك مانع ، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك . يمارس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون . يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق بها من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين . تسري عليه أحكام المادة 49 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته