يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . يعين وكيل الملك ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين . يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأفعال التي تبلغ إلى علمه والتي قد تكتسي صبغة جرمية ، وتدخل في اختصاص المحكمة العسكرية . تسري على وكيل الملك أحكام المادة 40 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته
المادة 27
قانون القضاء العسكري
