يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي . يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان . - 11 - وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال ، فإن مهام النيابة العامة وقضاء التحقيق يتولاها بصفة استثنائية ، عند عدم وجود قضاة لهم على الأقل نفس رتبة وأقدمية المتهم ، ضابطان لهما على الأقل نفس رتبة المتهم ، يعينان من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، ويساعدهما في أداء مهامهما عضو من النيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق العسكري
المادة 28
قانون القضاء العسكري
