تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين ، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم . تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية . يقوم الضباط المقيدون في القائمة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين ، بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة ، إلا إذا عاق أحدهم عائق . إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائها ، يعوض بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة . ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 أدناه . يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم يستمروا في خدمتهم
المادة 23
قانون القضاء العسكري
