إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية ، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة ، يعين عضو جديد ضمن الهيئة . إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات طويلة ، يمكن أن تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين ، مدنيين أو عسكريين أو مستشارين عسكريين ، لحضور المناقشات ، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 428 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين هؤلاء القضاة أو المستشارين ، من قام بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شارك في البت فيها
المادة 22
قانون القضاء العسكري
