المادة 2

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي 3 والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 4 الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر . الكتاب الأول : في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها القسم الأول : في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية الباب الأول : في اختصاص المحكمة العسكرية

المادة 2 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi