تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي 3 والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 4 الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر . الكتاب الأول : في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها القسم الأول : في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية الباب الأول : في اختصاص المحكمة العسكرية
المادة 2
قانون القضاء العسكري
