مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه ، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية : أولا : الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة؛ ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب ، أيا كانت صفة مرتكبيها؛ -2 أنظر الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 18( 1377 أكتوبر ،)1957 ص .2245 كما تم تغييره وتتميمه . -3 الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26(1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص .1253 كما تم تغييره وتتميمه . -4 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص .315 كما تم تغييره وتتميمه . -4- ثالثا : الجرائم المرتكبة في حالة حرب ، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة ، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح ، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني؛ رابعا : إذا نص القانون صراحة على ذلك . يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه : - العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا ، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية؛ - المنخرطون في الجندية؛ - المنخرطون في الجندية من جديد؛ - المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛ - العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية ، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيش ، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم . غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 3
قانون القضاء العسكري
