المادة 1

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة ، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها . تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض