تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة ، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها . تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض
المادة 1
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة ، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها . تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض