تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط ، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر ، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
المادة 12
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط ، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر ، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية