المادة 12

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط ، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر ، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية