تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور . الباب الثالث : في تنظيم المحكمة العسكرية
المادة 11
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور . الباب الثالث : في تنظيم المحكمة العسكرية