المادة 11

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور . الباب الثالث : في تنظيم المحكمة العسكرية