القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 275

يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام

المادة 276

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه . فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الأمين العمومي ، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص ، فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة

المادة 277

يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع . الفرع :4 في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية (الفصول )281 – 278

المادة 278

كل شخص كلف ، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة ، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية ، ولم يف بالخدمات التي كلف بها ، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار ، ولا تقل عن ألف درهم . وتطبق نفس العقوبة على أعوان المم…

المادة 279

إذا كانت التموينات أو الأشغال ، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال ، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار ، ولا تقل عن مائتي درهم

المادة 280

إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة ، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار ، ولا تقل عن ألف درهم . وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش ، كما يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي ، وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات

المادة 281

في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني . الفرع :5 في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون (الفصول )286 – 282

المادة 282

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي ، دون إذن من السلطة العمومية

المادة 283

تطبق العقوبات وتدابير الوقاية ، المنصوص عليها في الفصل السابق ، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية ، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان . على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا ، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار

المادة 284

يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور ، مهما كانت تسميتها ، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة

المادة 285

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها ، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه ، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية

المادة 286

من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم . الفرع :6 في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية (الفصول )292 – 287

المادة 287

كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها ، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة

المادة 288

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه ، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل . وإذا كان العنف أو…

المادة 292

يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد ، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسين ألف درهم ، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما ، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول ، أو تعلق بمشر…

المادة 293

كل عصابة أو اتفاق ، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه ، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال ، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك

المادة 294

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق . ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما

المادة 295

في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل ،129 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجناية ، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل ، وإما مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما تحصلوا عليه بأعم…

المادة 296

يتمتع بعذر معف من العقوبة ، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 المجرم ، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة 96 إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة

المادة 297

في غير الحالات المشار إليها في الفصول ( 129 رابعا) و 196 و ،295 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية ، وكذلك من يقوم عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب . ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة

المادة 298

الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى ،145 إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه

المادة 299

في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل ،209 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها ، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا . تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة . يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أ…

المادة 299-1

في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون ، وما لم ينص القانون على عقوبات أشد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد ، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديد…

المادة 300

كل هجوم أو مقاومة ، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا . والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه

المادة 301

إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين ، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 302

جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة . أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر ، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده

المادة 303

يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون ، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة . الفصل 303 المكرر 82 دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين…

المادة 304

يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه ، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات

المادة 305

زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق ، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر

المادة 306

لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة ، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة

المادة 307

إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى ، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه ، استثناء من مقتضيات الفصل ،120 تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها . وفي حالة صدور قرار بعدم…

المادة 308

كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات . أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة . الفرع 2 مكرر : في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها 84

المادة 308-1

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث ، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون

المادة 308-2

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث ، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أن…

المادة 308-3

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير . غير أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة

المادة 308-4

تطبق أحكام الفصول 1-308 و 2-308 و 3-308 على أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا البث في الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية ، سواء ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه

المادة 308-5

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من حرض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث ، بواسطة خطب أو صراخ أو ن…

المادة 308-6

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين ، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي ، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو ق…

المادة 308-7

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عيب أو أتلف ، بأية وسيلة كانت ، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية

المادة 308-8

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في أنظمة الهيئات الرياضية ، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف . يعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف

المادة 308-9

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل ، دون سبب مشروع ، سلاحا بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أ…

المادة 308-10

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم ، كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية

المادة 308-11

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم ، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية . دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار ، بدون سبب مشروع ، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية

المادة 308-12

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم ، كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها

المادة 308-13

ترفع الغرامات المحددة في الفصول 1-308 إلى 12-308 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها ، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا

المادة 308-14

تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 12-308 أعلاه . يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 1-308 إلى 12-308 أعلاه ، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع

المادة 308-15

يجوز للمحكمة أن تحكم في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول 1-308 إلى 12-308 أعلاه بالمصادرة لفائدة الدولة ، مع حفظ حقوق الغير حسن 103 النية ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها ، وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته

المادة 308-16

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 48 من هذا القانون أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه

المادة 308-17

يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع

المادة 308-18

يجوز للمحكمة أن تحكم ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 1-308 إلى 12-308 من هذا القانون ، على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل . يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر ، أو تكليفه بالتردد على م…