من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم . الفرع :6 في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية (الفصول )292 – 287
المادة 286
القانون الجنائي
