يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها ، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه ، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية
المادة 285
القانون الجنائي
