المادة 284

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور ، مهما كانت تسميتها ، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة