يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور ، مهما كانت تسميتها ، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة
المادة 284
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور ، مهما كانت تسميتها ، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة