المادة 283

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تطبق العقوبات وتدابير الوقاية ، المنصوص عليها في الفصل السابق ، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية ، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان . على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا ، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار