تطبق العقوبات وتدابير الوقاية ، المنصوص عليها في الفصل السابق ، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية ، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان . على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا ، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار
المادة 283
القانون الجنائي
