يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه ، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات
المادة 304
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه ، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات