زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق ، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر
المادة 305
القانون الجنائي
القانون الجنائي
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق ، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر