لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة ، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة
المادة 306
القانون الجنائي
القانون الجنائي
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة ، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة