إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى ، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه ، استثناء من مقتضيات الفصل ،120 تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها . وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية ، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان
المادة 307
القانون الجنائي
