دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين ، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي ، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت ، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية ، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت
المادة 308-6
القانون الجنائي
