المادة 308-7

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عيب أو أتلف ، بأية وسيلة كانت ، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية