دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عيب أو أتلف ، بأية وسيلة كانت ، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية
المادة 308-7
القانون الجنائي
القانون الجنائي
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عيب أو أتلف ، بأية وسيلة كانت ، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية