كل شخص كلف ، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة ، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية ، ولم يف بالخدمات التي كلف بها ، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار ، ولا تقل عن ألف درهم . وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين ، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم . ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة . وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل .184 92
المادة 278
القانون الجنائي
