المادة 277

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع . الفرع :4 في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية (الفصول )281 – 278