يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع . الفرع :4 في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية (الفصول )281 – 278
المادة 277
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع . الفرع :4 في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية (الفصول )281 – 278