إذا كانت التموينات أو الأشغال ، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال ، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار ، ولا تقل عن مائتي درهم
المادة 279
القانون الجنائي
