إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة ، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار ، ولا تقل عن ألف درهم . وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش ، كما يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي ، وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات
المادة 280
القانون الجنائي
