في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني . الفرع :5 في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون (الفصول )286 – 282
المادة 281
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني . الفرع :5 في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون (الفصول )286 – 282