المادة 281

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني . الفرع :5 في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون (الفصول )286 – 282