كل عصابة أو اتفاق ، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه ، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال ، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك
المادة 293
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل عصابة أو اتفاق ، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه ، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال ، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك