يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق . ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما
المادة 294
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق . ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما