المادة 294

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق . ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما