المادة 292

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد ، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسين ألف درهم ، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما ، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول ، أو تعلق بمشروع أو توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى . - 72 نفس الإحالة . - 73 نفس الإحالة . - 74 نفس الإحالة . - 75 نسخت الفصول 291 -290 - 289 بمقتضى المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيه )2000 ؛ الجريدة الرسمية ، عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 6( 1421 يوليو ،)2000 ص .1941 95 ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين ، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة ، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى ، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود . الباب الخامس : في الجنايات والجنح ضد الأمن العام (الفصول )333 – 293 الفرع :1 في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين (الفصول )299 – 293