يتمتع بعذر معف من العقوبة ، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 المجرم ، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة 96 إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة
المادة 296
القانون الجنائي
