في غير الحالات المشار إليها في الفصول ( 129 رابعا) و 196 و ،295 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية ، وكذلك من يقوم عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب . ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة
المادة 297
القانون الجنائي
