الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى ،145 إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه
المادة 298
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى ،145 إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه