في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل ،209 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها ، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا . تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة . يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة . ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة
المادة 299
القانون الجنائي
