جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة . أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر ، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده
المادة 302
القانون الجنائي
