إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين ، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 301
القانون الجنائي
