دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم ، كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها
المادة 308-12
القانون الجنائي
