ترفع الغرامات المحددة في الفصول 1-308 إلى 12-308 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها ، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا
المادة 308-13
القانون الجنائي
القانون الجنائي
ترفع الغرامات المحددة في الفصول 1-308 إلى 12-308 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها ، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا