المادة 308-13

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

ترفع الغرامات المحددة في الفصول 1-308 إلى 12-308 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها ، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا