دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم ، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية . دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار ، بدون سبب مشروع ، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية
المادة 308-11
القانون الجنائي
