المادة 308-11

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم ، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية . دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار ، بدون سبب مشروع ، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية