القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 308-19

يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه – بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية . 104 الفرع :3 في الهروب (الفصول )316 – 309

المادة 309

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء نقله . ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن

المادة 310

العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق ، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب ، تنفذ ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو الاعتقال . وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية ، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته

المادة 311

إن الرؤساء أو المأمورين ، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة ، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز ، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين ، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين ، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب

المادة 312

يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق ، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك ، ولو بغير علم السجين ، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين ، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد . ويمكن أن تصل العقوب…

المادة 313

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب . وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم . وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم

المادة 314

جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها

المادة 315

من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ،40 وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات

المادة 316

فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد ، بسبب التواطؤ على الهروب ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون ، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه ، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع ، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها . ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة…

المادة 317

من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل ،25 ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

المادة 318

إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل ،61 فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

المادة 319

من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة ، وأخطر بذلك بالطريق القانوني ، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

المادة 320

من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و 79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة ، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 321

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية ، تطبيقا لأحكام الفصل ،80 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل .81

المادة 322

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ، تطبيقا لأحكام الفصل ،83 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة

المادة 323

من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية ، ولو بصفة مؤقتة ، تطبيقا لأحكام الفصل ،86 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل .262 وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به ، تطبيقا لأحكام الفصل .87

المادة 323-1

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة ، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 88-1 و -3 88 أعلاه

المادة 323-2

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 82-5-2 من قانون المسطرة الجنائية

المادة 324

كل شخص ، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل ،90 خرق أحكام تلك الفقرة ، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم

المادة 325

من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل ،48 سواء كان ذلك كليا أو جزئيا ، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق ، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه . -88 تمت إضافة الفصلين 323-1 و 323-2 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر

المادة 326

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة ، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان

المادة 327

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول ، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما ، استجدى بإحدى الوسائل الآتية : - 1 استعمال التهديد . - 2 التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة . - 3 تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه . - 4 الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته ، دون إذن مالكه أو شاغله . - 5 التسول جماعة ، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار ، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما

المادة 328

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول ، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما ، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما

المادة 329

يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة ، رغم قدرته على العمل ، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه

المادة 330

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل ، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته ، إذا سلم ، ولو بدون مقابل ، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين

المادة 331

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول ، ولو كان من ذوي العاهات ، وكل متشرد ، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح

المادة 332

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه ، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال ، تطبيقا لنص قانوني آخر

المادة 333

يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و .332 الباب السادس : في التزوير والتزييف والانتحال (الفصول )391 – 334 الفرع :1 في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام (الفصول )341 – 334

المادة 334

يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية : نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛ أوراقا مالية ، أذونات أو سندات ، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها ، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات . 110

المادة 335

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم ، بأية وسيلة كانت ، في إصدار النقود ، أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق ، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة

المادة 336

يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى ،145 أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها ، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين ، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة . ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل

المادة 337

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج ، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن ، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها

المادة 338

لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة ، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة ، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها . أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول

المادة 339

صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة ، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم

المادة 340

من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد . 111

المادة 341

في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و 338 إلى ،340 يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 الفرع :2 في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات (الفصول )350 – 342

المادة 342

يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم المزيف . ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة

المادة 343

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة ، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة ، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة

المادة 344

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل ، بدون حق ، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة ، المشار إليها في الفصل السابق ، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها

المادة 345

في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من يرتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة ، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛ - 2 صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي

المادة 346

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم : - 1 من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة ، أو إحدى المصالح العامة ، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع ، وكذلك من يستعمل هذه العلامات المزيفة؛ - 2 من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات ، وكذلك من يستعمل هذه الأختام أو الطوابع…

المادة 347

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل ، بغير حق ، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات ، مما أشير إليه في الفصل السابق ، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش . ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة ، فضلا عن ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنين

المادة 348

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم : - 1 من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع ، سبق استعمالها ، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت ، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛ - 92 نفس الإحالة . 113 - 2 من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أور…

المادة 349

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 1 من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت ، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا ، في المغرب أو في الخارج ، أو بينها وبين سندات المعا…

المادة 350

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 - 93 نفس الإحالة . 114 الفرع :3 في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية (الفصول )356 – 351

المادة 351

تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية ، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون

المادة 352

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب ، أثناء قيامه بوظيفته ، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية : -1 وضع توقيعات مزورة؛ -2 تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛ -3 وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛ -4 كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية ، بعد تمام تحريرها أو اختتامها

المادة 353

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب ، بسوء نية ، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته ، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها ، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون ، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه ، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك ، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها

المادة 354

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص ، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق ، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية : - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛

المادة 355

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر ، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة . ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة ، بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى ،145 من كان قد أدلى ، بصفته شاهدا ، أمام العدل ، بتصريح مخالف للحقيقة ، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده