يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة ، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة ، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة
المادة 343
القانون الجنائي
