يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل ، بدون حق ، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة ، المشار إليها في الفصل السابق ، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها
المادة 344
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل ، بدون حق ، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة ، المشار إليها في الفصل السابق ، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها