المادة 345

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من يرتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة ، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛ - 2 صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي