من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل ،48 سواء كان ذلك كليا أو جزئيا ، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق ، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه . -88 تمت إضافة الفصلين 323-1 و 323-2 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
المادة 325
القانون الجنائي
