المادة 324

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل شخص ، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل ،90 خرق أحكام تلك الفقرة ، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم