كل شخص ، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل ،90 خرق أحكام تلك الفقرة ، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم
المادة 324
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل شخص ، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل ،90 خرق أحكام تلك الفقرة ، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم