يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة ، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان
المادة 326
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة ، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان