يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول ، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما ، استجدى بإحدى الوسائل الآتية : - 1 استعمال التهديد . - 2 التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة . - 3 تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه . - 4 الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته ، دون إذن مالكه أو شاغله . - 5 التسول جماعة ، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار ، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما
المادة 327
القانون الجنائي
