المادة 328

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول ، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما ، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما