يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول ، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما ، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما
المادة 328
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول ، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما ، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما