يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب ، بسوء نية ، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته ، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها ، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون ، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه ، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك ، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها
المادة 353
القانون الجنائي
