المادة 352

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب ، أثناء قيامه بوظيفته ، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية : -1 وضع توقيعات مزورة؛ -2 تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛ -3 وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛ -4 كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية ، بعد تمام تحريرها أو اختتامها